الأجل، وإن كان قد استهلك حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل، وبه قال إسحاق.

قال أبو بكر: المشتري بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء رد.

م 3555 - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: كل بيع يشتريه قوم جماعة لا يجوز أن يباع بعضه مرابحة.

م 3556 - وقال الثوري: إذا اشتريا متاعاً، ثم تفارياه، وأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه مرابحة، وبه قال أحمد.

وقال إسحاق: بل يبيعه مرابحة إذا بين.

م 3557 - وقال الثوري: إذا اشتريت بزاً بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 3558 - وقال أبو ثور: إن كان طعاماً مما يكال ويوزن وكان صنفاً واحداً، فأكل بعضه فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن، وبه قال أصحاب الرأي.

وبه نقول في المسألتين.

م 3559 - واختلفوا فيمن ابتاع سلعة، ذكر أن ثمنها خمسون درهماً، فباعها بربح عشرين، ثم ادعى الغلط، وأقام البينة أن اشتراها بمائة.

فقال أحمد، وإسحاق: المشتري بالخيار إن شاء أخذ بالثمن الذي ابتاعها وشهدت به البينة، وإن شاء رد.

وقال الثوري: لا تقبل البينة، هو أمدق من البينة.

م 3560 - وإذا اشتري سلعة بمائة درهم، فحط البائع عن المشتري بعض الثمن.

فقال أبو ثور: يبيعه مرابحة بالذي اشتراه به.

وقال أصحاب الرأي: يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015