وقال الأوزاعي: إذا صرف دراهم بدنانير، ثم رجع بدرهم، فقال: ليس هذا من دراهمي، قال: يحلف الصرفي بالله لقد وفيتك هذا ويبرأ.

م 3547 - وكان الشافعي يقول: إذا اشترى الرجلان سلعة صفقة واحدة، ووجدا بها عيبا فرد أحدهما، وقال الآخر: أنا أمسك، رد الذي أراد الرد حصته، وبه قال بن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن.

وقال النعمان، وأبو ثور: ليس لأحدهما أن يرد حصته.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحح.

م 3548 - وإذا اشترى الجوز، أو الراتج، أو البطيخ، أو ما أشبه ذلك، فوجده فاسداً، فقال النعمان: إذا لم يكن لها مكسورة قيمة، رجع بالثمن كله، وإن كان لها قيمة وهي مكسورة، رجع بنقصان العيب.

وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: أن له أن يرده ويرجع بثمنه.

والآخر: إذا كسره لم يكن رده، ويرجع بما يبين قيمته صحيحا وفاسداً.

وقال في البيض: يرجع بالثمن.

وقال أبو ثور: يرده ويرد نقصه الكسر، ويرجع بالثمن.

79 - باب البيوع على المرابحة

م 3549 - واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده، فكره ذلك ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015