وفرق أصحاب الرأي بين من يشتري خفين أو مصراعين (?)، وبين من يشتري عبدين أو ثوبين، فقالوا: إن وجد بأحد الخفين أو المصراعين (?) عيبا فله أن يردها، فإن باع أحدهما لم يرد الآخر، وقالوا في العبدين أو الثوبين: يجد بأحدهما عيبا يرده بحصته من الثمن.

قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق.

وقال آخرون: يرد الذي وجد به العيب بقيمته، يروى هذا القول عن الحارث العكلي، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: فيمن اشترى رقيقاً صفقة واحدة فوجد بعبد منهم عيباً، إن كان وجه ذلك الرقيق لم يردهم إلا جميعاً، وإن لم يكن كذلك، رد الذي وجد به العيب بعينه بقدر قيمته.

77 - باب ما يحدثه المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضى منه بالعيب

قال أبو بكر:

م 3525 - كان شريح، والحسن يقولان: إذا اشترى سلعة فعرضها [2/ 127/ب] على البيع لزمه، وبه قال ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال شريح، وأصحاب الرأي: إذا وطيها لزمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015