فقالت طائفة: البرأة من كل عيب جائز، روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر.
وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، هذا قول شريح، وعطاء والحسن، وطاؤوس، (وبه) (?) قال أحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو أن يجزيه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري.
وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك، والشافعي.
م 3522 - واختلفوا في السلعة يحدث بها عند المشتري، ويجد بها عيبا قديماً، فكان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يرد عليه البائع أرش العيب الأول، ولا سبيل له إلى الرد.
وقد روينا ذلك عن ابن سيرين، والزهري، والنخعي.
وفيه قول ثان: وهو أن يردها، ويرد معها نقصان العيب الذي حدث عند المشتري، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وأبي ثور.