م 3506 - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فقال مالك: لا بأس به.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

م 3507 - وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزناً بوزن، لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف.

66 - باب الخيار الذي جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق

قال أبو بكر:

(ح 1249) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار.

(ح 1250) وفي حديث ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه: اختر.

قال أبو بكر: فكان تفسير قوله: إلا بيع الخيار أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر.

(ح 1251) وقد روينا عن النبي [2/ 124/ألف]- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل اشترى منه حمل خيط: اختر، فقال له الأعرابي: عزك الله بيعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015