لا يدري كم كيل هذه، ولا كيل هذه.
قال أبو بكر:
م 3501 - وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدري كم كيلها بالصبرة من التمر، لا يدري كم كيلها.
(ح 1247) استدلالاً بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم".
قال أبو بكر:
(ح 1248) ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[2/ 123/ب] عن ذلك.
م 3502 - وقد اختلف أهل العلم فيه.
فإن ابن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك.
ورخص فيه النعمان، وهو خلاف ما سنه الرسول صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.