فقالت فرقة (?): اللحمان ثلاثة أصناف، الإبل، والبر والغنم، والوحش كله صنف واحد، لا يجوز من لحومها واحد باثنين، والطير كل صنف واحد أنسيها ووحشيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد، والحيتان كل صنف واحد، هذا قول مالك، ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر واحد باثنين.
وقال فرقة ثانية: لحم الغنم صنف، ولحم البقر صنف، ولحم الإبل صنف، ولحم الظباء صنف، ولا يجوز الفصل في بعضها على
البعض، يداً بيد، ولا يجوز نسيئة، هذا قول الشافعي.
وقال فرقة ثالثة: اللحمان صنف واحد وحشية وإنسية [2/ 123/ألف] وطائرة، لا يجوز أن يباع منها شيء بشيء، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، هذا قول أبي ثور، وحكي هذا القول عن الشافعي.
وقال النعمان: لا بأس بلحم البقر اثنان بواحد يداً بيد، ولا يجوز النسيئة.
قال أبو بكر:
م 3498 - كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل يداً بيد.
وقال النعمان: لا بأس برطلين من شحم برطل من الإلية، وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن، لم يكن به بأس.
ويشبه هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.