وقال إسحاق ولا بأس ببيع الثوب بالثوبين نسيئة.
قال أحمد: نسيئة أتوقاه.
م 3489 - قال مالك والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير، إلا مثلاً بمثل، والحنطة، والشعير، والسلت، عند مالك صنف واحد.
وكره البر بالشعير متفاضلاً، الحكم وحماد.
وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يداً بيد، هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
قال أبو بكر: لا بأس بذلك متفاضلاً يدأ بيد.
م 3490 - واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق.
فكان [2/ 122/ألف] الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وزناً ولا كيلاً، وبه قال أصحاب الرأي.
وروي عن الحسن ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، والثوري أنهم كرهوا ذلك.
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلاً بمثل، هذا قول قتادة ومالك بن أنس، وابن شبرمة.