فرخصت فيه طائفة، وممن روينا عنه الرخصة فيه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاووس، وسعيد بن جبير، والقاسم، والزهري، والحكم، وقتادة.

وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال كثير منهم: إذا كان ببيع يومه.

وأجاز ذلك النعمان بسعر يومه، وما غلا، وما رخص.

وكره ذلك ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح 1244) لحديث ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز ذلك.

49 - باب [2/ 119/ب] المتصارفين يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيباً

م 3474 - واختلفوا في المتصارفين يجد أحدهما بما قبض عيباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015