وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وجماعه يكثر عددهم من التابعين.

(ح 1242) وقد روينا عن - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال: "إنما الربا في النسيئة".

ومعناه أن بيع الذهب بالفضة أحدهما حاضر، والآخر إلى وقت، والأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب دالة على ذلك.

47 - باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشي وغير الذهب

قال أبو بكر:

(ح 1243) روينا عن فضالة بن عبيد أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أتى وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب يباع، فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة [2/ 119/ألف] فنزع وحده، ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزناً بوزن.

م 3471 - واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشيء غير الذهب.

فكره ذلك ونهى عنه شريح، وابن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015