لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.
وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: واحتج الشافعي.
(ح 1229) بحديث مرسل لايثبت.
قال أبو بكر:
(ح 1230) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء [2/ 116/ألف].
ودل خبر إياس بن عبد المزني، وخبر أبي هريرة على أن النهي إنما وقع على بيع فضل الماء.
(ح 1231) وثبت عنه أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".