م 3453 - أجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز.
فمن ذلك: أن يسلف الرجل للرجل في طعام، فيحل عليه، ليجعله عليه سلفاً في طعام آخر أكثر منه، أو يبيعه ذلك الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.
وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يجوز بيع الدين بالدين، مالك، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفي [2/ 115/ب].
وقال أحمد: إجماع أن لا بياع دين بدين.
قال أبو بكر:
(ح 1227) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بإسناد لا يثبت أنه نهى عن [[الكالئ بالكالئ]].
قال أبو بكر:
(ح 1228) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة [[أرؤس]].