وكذلك قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي [2/ 112/ب]، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ومن تبعهم من أهل العلم.
وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها، هذا قول النعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا.
م 3435 - اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا.
(ح 1210) ففي خبر أبي هريرة خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك الراوي فيه.
وقال مالك: خمسة أوسق، لا يجازو ذلك.
وقال الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة أوسق، وأفسخه في أكثر من ذلك.
قال أبو بكر: لا يجوز أن يستثنى من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع