وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد.

21 - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم

م 3431 - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.

وبه قال الحسن البصري، وأحمد.

وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.

قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.

22 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة

قال أبو بكر:

(ح 1207) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المحاقلة، المزابنة،

والمخابرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015