قال أبو بكر:
(ح 1203) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين.
م 3427 - وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين، وعن بيع الغرر.
وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه.
قال أبو بكر:
(ح 1204) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن الثنيا.
(ح 1205) وروينا عنه أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم.
م 3428 - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثنى منها نخلات بغير أعيانهن، أو ملكية معلومة، فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون