طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه.

م 3422 - وكان الشافعني يقول: معناه أن أبيع شيئاً بعينه وليس عندي.

وقال أحمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا، واشتريها منك.

وقال بعضهم: معناه مثل العبد الآبق، والبعير الشارد، والرهن، والشيء المغصوب.

وقال أبو بكر: وأصح ذلك: أن أبيع ما ليس عندي، مما ملكه لغيري، على أن علي خلاصه، وهذا من بيوع الغرر، لأني قد أقدر عليه ولا أقدر عليه.

16 - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

قال أبو بكر:

(ح 1197) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى الباع والمشتري.

م 3423 - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

م 3424 - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار، فقالت طائفة: لا يباع حتى يوكل من الثمر قليل أو كثير، هكذا قال عطاء وروينا ذلك عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015