13 - باب بيع القصيل

م 3419 - واختلفوا في بيع القصيل جزتين، وثلاثا، فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

ومنع من بيعه الشافعي، إلا أن يقطع مكانه.

ورخص فيه مالك.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م 3420 - واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك، فأبطل الشافعي البيع، ونهى عنه النخعي، وبه قال فيما أحسب الكوفي.

وقال سفيان الثوري: يأخذ راس ماله، وليعطي الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.

قال أبو بكر: البيع باطل، لأنه مجهول.

14 - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك

م 3421 - واختلفوا في بيع الزيادة في العطاء، فكره ابن عباس ذلك إلا بعرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015