قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
قال أبو بكر:
م 3415 - ومما هو داخل في بيع الغرر، بيع السمك في الآجام، وقد روينا عن ابن مسعود أنه نهى عنه.
وكره ذلك إبراهيم النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر:
م 3416 - ومما يدخل في بيع الغرر، بيع الجزر، والثوم، والبصل،