وقال أحمد: الليف أحب إلينا.

ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، والنعمان، ويعقوب.

4 - باب عظام الميتة والعاج

م 3400 - واختلفوا في عظام الميتة، والعاج، والانتفاع به، فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر [2/ 108/ألف] بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد.

ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.

وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.

قال أبو بكر: مذهب من حرم ذلك أصح المذهبين.

5 - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر

قال أبو بكر:

(ح 1186) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

م 3401 - وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمن الكلب، فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر على من قتله غرما في ماله، هذا قول الشافعي، وأحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015