1 - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها

قال الله جل ذكره: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية.

(ح 1178) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر والميتة.

م 3394 - وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة.

والميتة محرمة بالكتاب، والسنة، والاتفاق، ودل خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز، وبيع شحوم الميتة من أهل السفن إذا باعوا غير جائز لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

(ح 1179) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.

(ح 1180) ونهاهم النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أن يستعملوا أوداك الميتة في السفن.

وإذا حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذلك، حرم الانتفاع به على الوجوه كلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015