وفيه قول ثان: وهو أن لها من مال المشتري، هذا قول الشعبي.
وقال الليث: أرى أن ما أصابها من عيب قبل أن تحيض، فإنه يلزم المشتري، إلا الإباق، والموت، فإنه من مال البيع، ويقبض الثمن المشتري.
م 3361 - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لها الخيار، أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار، فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يجتزي بتلك الحيضة إذا تم الملك.
وكان الشافعي يقول: إذا كان الخيار للبائع، أو لهما جميعاً لم يجتزي بتلك الحيضة، وإن كان الخيار للمشتري وحده، اجتزأ بتلك الحيضة، لأنها قد حاضت، وقد تم ملك المشتري عليها.
م 3362 - واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية، ثم تعجز فترجع إليه.
فكان الشافعي يقول: لا يطأها حتى يستبرئها.
وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها.
قال أبو بكر: هذا أصح.