61 - كتاب الاستبراء

1 - باب النهى عن وطئ الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن

(ح 1169) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى على امرأة محج على باب فسطاط، أو قال: خباء، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لعل [2/ 100/ب] صاحب هذه يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يسترقه وهو لا يحل له؟ ".

(ح 1170) وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره".

م 3348 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبو موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في، أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد.

قال أبو بكر: ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع حملها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015