وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي.
وقال الشعبي، الحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، والحكم، وابن شبرمة، ومالك: لها صداق واحد.
وقال عثمان البتي: لها نصف الصداق.
وقال [2/ 99/ألف] الأوزاعي: إن كان أعلمها طلاقها، ثم دخل بها، فرق بينهما وضربا مائة مائة، ولا صداق لها بعد الأول، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها حتى دخل بها فلها صداق ونصف.
م 3346 - وكان مالك يقول: من طلق امرأته وهي حائض، أو نفساء، يجبر على الرجعة.
(ح 1168) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: مُر عبد الله فليراجعها.
فأمره على الفرض.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وفي قول الشافعي: لا يجبر على ذلك.
وقال الثوري: كان الرجل يؤمر بذلك، وقال أبو ثور: يؤمر بالرجعة.
وقال أصحاب الرأي: ينبغي له أن يراجعها، إذا طلق وهي حائض.
م 3347 - وقال الشافعي: إذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته وهي حبلى، دخل بها أو لم يدخل بها، فعليها أن تعتد أربعة أشهراً وعشراً.