ومتع كل واحد من أنس بن مالك، والأسود بن يزيد بثلاثمائة درهم ومتع شريح بخمس مائة درهم، ومتع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء.
وروي عن ابن عمر أنه متع أمرأته خادماً.
وفعل ذلك عروة بن الزبير.
م 3324 - واختلفوا في متعة المختلعة، والملاعنة، فكان عطاء، والنخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة.
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره، للمرأة [2/ 97/ألف] المتعة.
وفيه قول ثان: وهو أن لا متعة لها، هذا قول مالك.
قال الزهري: لكل مطلقة متاع.
م 3325 - وقال عطاء: لا متعة للأمة، ولا للحرة تكون تحت العبد.
وقال مالك: على العبد المتعة للحرة، والأمة.
م 3326 - وقال مالك، والثوري: لليهودية، والنصرانية، والمملوكة المتع. وقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا لم يكن فرض لها، ولا دخل بها.