وقد كان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عليها حين مات، وإن لم يكن عليها ذلك، لم تبتد لبسه.
وكره لها [[الخضاب]] بن المسيب، وعروة بن الزبير.
وروينا عن ابن عمر، وأم سلمة.
م 3316 - نهى ابن عمر عن الكحل في الاحداد، إذا أرادت به للزينة، إلا أن تشتكي عينيها، وروينا النهي فيه عن عائشة، وأم سلمة، وأم عطية، وابن المسيب، وعروة.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
غير أن الشافعي كره منه ما كان لزينة.
ورخص في الكحل لها عند [2/ 95/ب] الضرورة: عطاء، والنخعي، ومالك، وأصحاب الرأي.
م 3317 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما رويناه عن الحسن على أن المرأة ممنوعة في الاحداد من الطيب، والزينة.