م 493 - روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جمع بالسويداء وهو في إمارته
على الحجاز وممن هذا مذهبه الأوزاعى، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا يجمّع في السفر، هذا قول ابن عمر.
وقال عطاء، ومجاهد: ليس بمنى الجمعة.
وقالت طائفة: لا يجمع.
م 494 - وقال الزهري ومالك: لا يجهر الإمام بعرفة، وإن كان يوم جمعة، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي، وأحمد، ويعقوب، ومحمد: لا جمعة بمنى.
وقال النعمان: إن كان الإمام من أهل مكة جمع وكذلك الخليفة إذا كان مسافراً وإذا كان كذلك فلا جمعة منى.
قال أبو بكر: لا يجمع الإمام في السفر وإن كان الخليفة، إستدلالاً بصلاة النبى - صلى الله عليه وسلم - الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة.