على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها، أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها، فالولد له.
م 3271 - واختلفوا في المرأة الطلقة ثلاثاً تدعي أنها حامل.
فقالت طائفة: إذا ظهر الحمل أنفق عليها حتى تضع حملها، هذا قول الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك.
وقال الشافعي: فيها قولان.
أحدهما: كقول هؤلاء.
والقول الثاني: أنها إذا ولدت قضى لها نفقة الحمل كله.
قال أبو بكر: وإن اختلفت هي والزوج في الحمل، أرسل الحاكم إليها نسوة أربع ينظرن إليها، فإن أفلن أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها.
م 3272 - فإن أنفق عليها وهو يحسب أن بها حملاً، ثم لم تكن كذلك، فقد اختلف فيه، فكان الزهري، ويحيى الأنصاري يقولان: لا رجوع له عليها.
وقال ربيعة، ومالك، وأبو عبيد: النفقة دين عليها.
قال أبو بكر: وبه نقول، إنما أعطيت ذلك على أنها مستحقه،