وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت، هذا قول عطاء، وجابر بن زيد، والحسن.
وروينا [2/ 88/ألف] هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة أم المؤمنين.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول للخبر الذي ذكرته عن الفريعة.
م 3261 - واختلفوا في خروج المعتدة للحج والعمرة.
فمنع من ذلك عمر بن الخطاب، روي ذلك عن عثمان بن عفان.
وبه قال ابن المسيب، والقاسم بن محمد، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وحكاه أبو عبيد عن الثوري.
وقال مالك: ترد ما لم تحرم.
وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها، هذا قول عطاء، وطاووس.
وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس.
وقال الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق: تحج المرأة في عدتها من الطلاق.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.