م 3255 - وإذا شهد رجل وامرأتان على رجل بالقذف، لم تجز شهادتهم في قول الشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي.
م 3256 - وإذا شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس، وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة وهو يجحد، فلا حد ولا لعان، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
م 3257 - وإذا شهد شاهد على يوم الخميس أنه قال: يا زانية، وشهد آخر على يوم الجمعة أنه قال: يا زانية، فعليه قول النعمان اللعان، وفي قول يعقوب، ومحمد: لا حد عليه ولا لعان.
م 3258 - وإذا شهد شاهد أنه قذفها بالعربية، وشهد أخر أنه قذفها بالفارسية، كنت شهادتهما باطلة في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.