وقال الشعبي، إن شاء أكذب نفسه، وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وبه قال عكرمة.

وقال جابر بن زيد: إذا مات أحد قبل الملاعنة، إن هي أقرت بما قال رجمت، وصار لها الميراث، وإن التعنت لم ترث، فإن لم تقر بواحدة منهما، تركت ولاميراث لها، ولا حد عليها.

م 3236 - واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة، ثم يموت أحد، فقال مالك وأهل المدينة، والنعمان، وأصحابه، وأبو عبيد: يتوارثان.

وقال الشافعي: لا يتوارثان.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م 3237 - واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم يلتعن الزوج بعد تفريق الحاكم بينهما، ففي قول الشافعي: لا معنى لالتعان المرأة، وتقع الفرقة بينهما بالتعان الزوج وحده.

وقال أبو ثور: الفرقة باطلة، وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: هذا خطأ، والفرقة جائزة.

25 - باب التفريق بين المتلاعنين

(ح 1155) ثبت أن رسول الله قال للملاعن: "لا سبيل لك عليه".

(ح 1156) وثبت عن أنه فرق المتلاعنين، وتفسيره في حديث ابن عمر قوله: "لا سبيل لك عليها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015