وقال أصحاب الرأي: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان.
وقال الزهري، والثوري، إذا قذفها، ثم تزوجها جلد ولم يلاعن.
م 3222 - كان النخعي يقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان، إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته.
والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن عفت عن ذلك كان لها أن تعود فيه حتى يلاعن، والعفو باطل.
قال أبو بكر: العفو عن الجلد جائز.
قال أبو بكر:
(ح 1153) في حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة اللعان أنه قال: ومن
رماها أو ولدها، فعليه الحد.
وبه نقول.
م 3223 - وهذا قول ابن عباس، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.