وحكي أبو عبيد (?) هذا القول عن مالك، والثوري، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وأهل الحجاز.
ْروينا عن ابن عباس أنه قال: إن طلق ثلاثاً، ثم قذفها في العدة لاعنها، وكذلك قال الحسن ولم يقل ثلاثاً.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 3195 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يطلق ثلاثاً.
فقالت طائفة: يلاعنها لأن القذف كان وهي زوجته، روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد.
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: يجلد، هذا قول مكحول، والحارث العكلي، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان، هكذا قال حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.
وفيه قول رابع: وهو أن ينظره فإذا ارتفعا إلى السلطان وهما [2/ 82/ألف] يتوارثان، لاعن بينهما، وإن كان لا يتوارثان لم يلاعن بينهما، هكذا قال النخعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية وإنما رماها وهي زوجته.