(ح 1151) واحتج بعضهم بحديث ابن مسعود أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل.
وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر العجلاني كانت حاملاً.
(ح 1152) بين ذلك في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: انظروها فإن جاءت به هكذا، وكذا.
وقال عبيد الله بن الحسن: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها، قال: يلاعن.
وقال الشافعي: لا يلاعن أن يقذفها.
وفي المسأله قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، فإن رماها بالزنا لاعن، هذا قول الثوري.
وقال النعمان: إذا نفى الرجل حمل امرأته قوال: هو من زنا، فلا لعان بينهما ولا حد، لأن نفى الولد في الحمل ليس بشيء، لعله ريح.
وقال يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها، لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فكما قال النعمان.
وقال أبو عبيد: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم، كان حملاً أو لم يكن.