وقالت طائفة: يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث: وهو أن الإطعام في الظهار مد بمد هشام، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: يقال: أنه مد وثلث.
م 3179 - وقال أصحاب الرأي: إن غداهم وعشاهم، أجزأه.
ولا يجزي في قول الشافعي أن يغديهم، ويعشيهم، ولا يجزي عنده حتى يعطيهم حباً.
م 3180 - ولا يجزي عنه في قول الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد: اخشى أن لا يجزيه.
وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: تجزي القيمة.
قال أبو بكر: لا يجزيه إخراج القيمة.
م 3181 - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: إلا إطعام ستين مسكيناً عدداً.
ولا يجزي في قولهم أن يردد عليهم فيعطي أقل من العدد.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزي أن يعطي مسكيناً واحداً في في ضربة واحدة.
وقالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوماً، أجزأه.