قال أبو بكر: لا يجزيه صوم الظهار إلا بنية:
(ح 1147) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية".
م 3168 - قال الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: إذا صام بعض الصوم، ثم أيسر، هدم الصوم، وعليه أن يعتق رقبة.
وفيه قول ثان: وهو أن يمضي في صومه، هذا آخر قول الحسن البصري.
وبه قال قتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
وبه نقول.
م 3169 - واختلفوا فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته، فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يصوم شهرين.
وبه قال مالك، والأوزاعي.
وقال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه، وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم، أو يعتق أجزأه.