أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه قال الأوزاعي، وأبو عبيد، في الأعمى، والمعقد.
م 3156 - وأجمع هؤلاء على أن الأعور يجزي، والعرج الخفيف، وقال مالك: إذا كان عرجاً شديداً لا يجزي.
وقال أصحاب الرأي: يجزي أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين.
ولا يجزي ذلك في قول الشافعي، ومالك، وأبي ثور.
م 3157 - واختلفوا في الأخرس. ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يجزي الأخرس.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزي.
م 3158 - وقال [2/ 78/ب] مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزي المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة.
م 3159 - وقال مالك: فيمن يجن فيفيق، لا يجزي.
وقال الشافعي: يجزي.
م 3160 - ولا يجزي من قد أعتق إلى سنتين في قول مالك.
ويجزي في قول الشافعي.
م 3161 - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن يعتق عن الرقاب الواجبة.