أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه قال الأوزاعي، وأبو عبيد، في الأعمى، والمعقد.

م 3156 - وأجمع هؤلاء على أن الأعور يجزي، والعرج الخفيف، وقال مالك: إذا كان عرجاً شديداً لا يجزي.

وقال أصحاب الرأي: يجزي أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين.

ولا يجزي ذلك في قول الشافعي، ومالك، وأبي ثور.

م 3157 - واختلفوا في الأخرس. ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يجزي الأخرس.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزي.

م 3158 - وقال [2/ 78/ب] مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزي المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة.

م 3159 - وقال مالك: فيمن يجن فيفيق، لا يجزي.

وقال الشافعي: يجزي.

م 3160 - ولا يجزي من قد أعتق إلى سنتين في قول مالك.

ويجزي في قول الشافعي.

م 3161 - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن يعتق عن الرقاب الواجبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015