وقال أحمد: حتى يصلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.
وقد روينا عن النخعي أنه قال: يجوز الصبى في كفارة الظهار، ولا يجوز في كل النفس إلا من صام، وصلى.
قال أبو بكر: جائز عتقه في الرقبة الواجبة لدخوله في جملة الرقاب.
م 3149 - واختلفوا فيمن اشترى أباه، أو أمه، ينوي بشرائه العتق عن كفارة وجبت عليه، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزيه.
وقال أصحاب الرأي: يجزيه، وهو استحسان.
م 3150 - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزي أن يعتق عبداً بينه وبين آخر عن ظهار عن رقبة عليه.
وقال النعمان: لا يجزيه.
وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسراً ضمن لشريكه، [2/ 78 ألف] ويجزيه.
م 3151 - واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، فحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله، ويجزيه، وبه قال يعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: لا يجزيه، وإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزاه.
وقال أبو ثور: لا يجزيه؛ لأنه لم يقصد بالعتق النيه.
قال أبو بكر: هذا أصح.