م 3123 - قال طاووس: الوطئ إذا تكلم بالظهار، والمنكر، والزور، فحنث، فعليه الكفارة.
وبه قال الزهري، وقتادة.
وقال الحسن: الغشيان في الفرج.
وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها، فماذا فعل ذلك، فقد وجبت عليه الكفارة، هذا قول مالك.
وقال أحمد: إذا أراد أن يغشي كفر.
وفيه قول ثالث: وهو أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجب عليه.
هذا قول الثوري، وروي ذلك عن طاووس.
وفيه قول رابع: وهو أنه إذا عزم على إمساكها ولم يطلقها بعد الظهار فقد وجبت الكفارة عليه، هذا قول الشافعي.
وفيه قول خامس: قاله بعض أهل الكلام، قال: كذا أعاد فتظهار منها ثانياً، وجبت عليه الكفارة.
م 3124 - واختلفوا في المظاهر يطلق امرأته، وتنقضي عدتها، ثم ينكح.