م 3119 - واختلفوا في هذه المسأله فذكر ابن القاسم أن في قول مالك: هو مظهار. وقال النعمان، ومحمد، إذا أراد طلاقاً فهو طلاق، وإن أراد ظهاراً فهو ظهار.
وقال محمد: إذا لم يرد واحداً منهما فهو ظهار.
وقال أبو ثور: عليه كفارة يمين.
قال أبو بكر:
م 3120 - فإن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي ففي قول الشافعي: إن أراد طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقاً فهو مظهار.
وقال أبو ثور: هو ظهار، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقاً فهو طلاق.
م 3121 - واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج، فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وقال النخعي: إن قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء [2/ 75/ب].
وقال الزهري: هو ظهار.
وقال أحمد: الأحوط أن يكفر.