وإذا ألى من امرأته ثم قال الأخرى: قد اشركتك معها، كان باطلاً، وبه قال الشافعي، إذ قال: اشركتك معها، أنه لا يكون شيئاً.
قال أبو بكر: وهذا عندي غير مولي في المسألتين جميعاً.
قال أبو بكر:
م 3109 - وإذا حلف الرجل بعتق رقيقة لا وطئ زوجته، فإن باع رقيقه، سقط الايلاء في قولهم جميعاً.
م 3110 - فإن عادوا في ملكه بشراء أو غيره ففي قول أبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي سقط الايلاء، وبه قال الأوزاعي.
وقد قال الشافعي: إذا عادوا في ملكه، عاد عليه الايلاء، وهذا قال أصحاب الرأي.
م 3111 - واختلفوا في الرجل يحلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها، فقال الحسن البصري، وقتادة، ومالك، وأبو ثور: ليس بمولي إذا أراد الاصلاح.
قال الشافعي مرة: هو مولي.
وقال مرة: ليس بمولي.
وقال أبو ثور: إذا أمكنه الجماع فهو مولي.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر وهو ينوي الفطام، لا ينوي دونه، فهو مولي.