م 3039 - وإذا قال لامرأتين له: إذا شئتما فأنتما طالقتان. فشاءت احدهما، لم يقع الطلاق، وإن شاءتا أن تطلقا احداهما دون الأخرى، لم يقع، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3040 - وإذا قال لرجلين: طلقا امرأتي، فطلق أحدهما، كان باطلاً حتى يجتمعا على الطلاق، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا طلق أحد فهو جائز.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 3041 - وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن يعذبك الله، أو يقطع يديك، ورجليك فأنت طالق، فقالت: أنا أحب ذلك، ففيها قولان.
أحدهما: أنه لا يقع، وذلك أن هذا لا يحبه أحد، هذا قول أبي ثور.
والقول الثاني: أنها مصدقة في ذلك، فالطلاق واقع عليها، هذا قول أصحاب الرأي.
م 3042 - أجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحها لو لم تكن زوجة.