م 3033 - واختلفوا في الرجل يبيع زوجته.
فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعذر، هكذا قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وبه أقول.
وقال مالك: ينكل نكالاً شديداً، أو تطلق عليه واحدة، وهي أملك [2/ 64/ألف] بنفسها.
م 3534 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت.
فقالت طائفة: إن شاءت الطلاق فذلك ما دام في مجلسها، هذا قول الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وأبي ثور.
وبه قال الزهري، وقتادة، ولم يذكرا المجلس.
وقال أصحاب الرأي: كما قال الحسن، وعطاء.
3035 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إذا شئت، أو متى شئت، أو إذا شئت، أو كلما شئت، فكان الثوري يقول: إذا قال: أنت طالق متى شئت، وإذا شئت، فهي متى شاءت وإذا
شاءت تطليقة، ليس لها فوق ذلك، وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق، حتى تبين بثلاث.
وقال أبو ثور: وإذا قال لها أنت طالق إذا شئت، أو متى شئت، أو إذا ما شئت، أو كلما شئت، كان ذلك على الأبد، كلما شاءت