وبه قال عطاء، والنخعي، وشريح، والنعمان، ويعقوب.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
وفيه قول ثالث: وهو إن كان دخل لآخر فطلاق جديد، ونكاح جديد.
وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي من عدد الطلاق، هذا قول النخعي.
قال أبو بكر:
م 3517 - حفظنا عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: إن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أنه يلزمه، كذلك قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب [2/ 63/ألف] الرأي.
وقال مالك إذا أشار يلزمه.
وروي عن قتادة أنه قال: يطلق عنه وليه.
م 3018 - وإذا نظر الرجل إلى امرأته، وامرأة معها ليست له بزوجة، فقال: احداكما طالق، كان القول قوله إذا أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3019 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، إلا اثنتين، إنها تطلق واحدة.