وكان أبو ثور: يشدد فيهما، إذا كانتا لنقصان من الصلاة إذا عمد فسلم وهما عليه، أعاد الصلاة، وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو.
م 476 - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: ليس على من سهى خلف الإمام سهواً، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال النخعى، والشعبى، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذكر إسحاق: أنه إجماع من أهل العلم.
روينا عن مكحول، أنه قام عن قعود الإمام، فسجد سجدتي السهو.
م 477 - كل من نحفظ [1/ 20/ب] عنه من أهل العلم يقولون: إن على المأموم إذا سهى إمامه، وسجد أن يسجد معه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 314) إنما جعل الإمام ليؤتم به.