يجامعها الزوج الثاني.
وكان القول من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، كالقول من الله، لأن الله فرض طاعته، ودل منع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من ذلك.
(ح 1139) "حتى يذوق العسيلة".
على مراد الله من ذلك.
م 3005 - وأجمع عامة علماء الأمصار على القول بما ذكرناه، إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب.
وممن قال بجملة ما ذكرناه، علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة.
وبه قال مسروق، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الرأي من أهل الكوفة، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وكان سعيد بن المسيب من بين أهل العلم يقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالا، فلا بأس بأن يتزوجها الأول.
ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج، والسنة مستغني بها عن كل قول.
(ح 1140) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن المحلل والمحلل له.