بقوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}.

قال أبو بكر:

(ح 1137) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق، والنكاح، والرجعة.

53 - باب الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق

م 2989 - واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إلى شهر، أو إلى سنة، أو ما أشبه ذلك، فقالت طائفة: هي زوجته إلى ذلك الوقت، كذلك قال عطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، وأبو هاشم.

وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به، كذلك قال سعيد ابن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة قال: هي امرأته إلى سنة.

قال أبو بكر: وبقول ابن عباس نقول.

وأما إذا قال: إن لم تفعلي كذا وكذا فأنت طالق، فليس يحنثه أحد، إلا أن يأتي ذلك الوقت ولم تفعل ما حلف عليه أن تفعله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015