(ح 1135) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجز".
ولما قالوا: أن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دل على أن لا حكم لقوله، ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمع على صحته بطلاق، قد اختلف في وجوبه.
م 2980 - واختلفوا في حد السكران، فقال الثوري: السكر اختلاس العقل، فإن استقرئ فخلط في قرأته وتكلم بما لا يعرف، جلد.
وقال أحمد: إذا تغير علقه عن حال الصحة، فهو سكران.
وحكي عن مالك نحوه.
وقال أبو يكر: إذا خلط في قرأته فهو سكران، استدلالا بقوله: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}.
م 2981 - قال الشافعي، والنعمان: لا يجوز أن يطلق عن المجنون [2/ 59/ألف] وليه، ولا يخالع عنه أب ولا ولي.
م 2982 - وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عنه وليه.
وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.
وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عليه وليه.