(ح 1133) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
م 2977 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعي، وأبي قلابة، والزهري.
م 2978 - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ.
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز.
قال [2/ 58/ب] أبو بكر: وبه نقول:
(ح 1134) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم".
وفيه قول ثان: أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان، جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب.