وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا اختارت نفسها يكون ثلاثاً، روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والحسن البصري.

30 - باب الخيار يكرره الزوج مراراً

م 2939 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة.

فقالت طائفة: يكون ثلاثاً، وإذا خيرها مرة فاختارت ثلاثاً فهي واحدة.

روينا هذا القول عن النخعي، والشعبي.

وفي قول مالك: إذا قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، قد ملكتك أمرك، قد ملكتك أمرك، فقالت: قد قبلت أمري، فقال: أراها البتة. وقال أصحاب الرأي: يكون ثلاثاً.

وقال عطاء: تكون واحدة، وقال أبو ثور: تكون تطليقة يملك الرجعة.

31 - مسائل من هذا الباب

م 2940 - كان أحمد يقول في الخيار: إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه، فليس لها من الأمر شيء، وبه قال إسحاق.

وقال أحمد: إذا خيرها، ثم غشيها ذهب الخيار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015