وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنين عدة، فهو مصدق في القضاء فيما بينه وبين الله.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق فاعتدي، وأنت طالق فاعتدي، فكان الحسن البصري يقول: إذا قال: أنت طالق فاعتدي (أنت طالق فاعتدي) (?) فهما اثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي، فهي واحدة وهو أحق بها.

وقالت طائفة: هي واحدة وينوي في قوله: فاعتدي، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وبه قال حماد ابن أبي سليمان.

وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي، فهما ثنتان.

13 - باب الخلية، والبرئية والبائن، والبتة يكنى بهن عن الطلاق

م 2917 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برئية، أو بائن.

فقالت طائفة: هي ثلاث، [2/ 49/ ب]، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري.

وقال ابن عمر في الخلية، والبرئية، والبتة: هي ثلاث، وعن زيد بن ثابت في البرئية ثلاث، وقال عمر بن عبد العزيز في البتة ثلاث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015